فصل: (فَصْلٌ): شروط وجوب إقامة الحدِّ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كشاف القناع عن متن الإقناع



.(فَصْلٌ): في أحكام الأرِقَّاء في الزنا:

(وَإِنْ كَانَ الزَّانِي رَقِيقًا) ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى (فَحَدُّهُ خَمْسُونَ جَلْدَةً) لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
{فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ} وَالْعَذَابُ الْمَذْكُورُ فِي الْقُرْآنِ الْجَلْدُ مِائَةً لَا غَيْرَ، فَيَنْصَرِفُ التَّنْصِيفُ إلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ:
«إذَا تَعَالَتْ مِنْ نِفَاسِهَا فَاجْلِدُوهَا خَمْسِينَ» رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْن أَحْمَدَ وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عُمَرَ (وَلَا يُغَرَّبُ) الْقِنُّ وَلَا يُعَيَّرُ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُرْهُ، وَلِأَنَّهُ مَشْغُولٌ بِخِدْمَةِ السَّيِّدِ (بِكْرًا كَانَ) الْقِنُّ (أَوْ ثَيِّبًا) أَوْ مُزَوَّجًا (وَلَا يُرْجَمُ هُوَ) أَيْ الْقِنُّ (وَلَا) يُرْجَمُ (الْمُبَعَّضُ) لِمَنْ حَدَّهُ الْجَلْدُ كَمَا سَبَقَ (وَإِذَا زَنَى) الرَّقِيقُ (ثُمَّ عَتَقَ فَعَلَيْهِ حَدُّ الرَّقِيقِ) اعْتِبَارًا بِوَقْتِ الْوُجُوبِ (وَلَوْ زَنَى حُرٌّ ذِمِّيٌّ ثُمَّ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ سُبِيَ فَاسْتُرِقَّ حُدَّ حَدُّ الْأَحْرَارِ) مِنْ رَجْمٍ أَوْ جَلْدٍ وَتَغْرِيبٍ، لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ وَقْتُ الْوُجُوبِ وَقَدْ كَانَ حُرًّا.
(وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الزَّانِيَيْنِ حُرًّا وَالْآخَرُ رَقِيقًا) فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ حَدُّهُ (أَوْ زَنَى مُحْصَنٌ بِبِكْرٍ فَعَلَى كُلّ وَاحِدٍ حَدُّهُ) لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ:
«أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ وَإِنِّي افْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ فَسَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْل الْعِلْمِ فَقَالُوا إنَّمَا عَلَى ابْنِكِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَالرَّجْمُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ يَأْتِي امْرَأَةَ الْآخَرِ فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (وَلَوْ زَنَى بَعْدَ الْعِتْقِ وَقَبْلَ الْعِلْمِ بِهِ) أَيْ بِالْعِتْقِ (فَعَلَيْهِ حَدُّ الْأَحْرَارِ) وَلَا أَثَرَ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْعِتْقِ.
(وَإِنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الرَّقِيقِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِحُرِّيَّتِهِ ثُمَّ عُلِمَتْ) حُرِّيَّتُهُ (بَعْدَ) ذَلِكَ (تَمَّمَ عَلَيْهِ حَدَّ الْأَحْرَارِ) اسْتِدْرَاكًا لِلْوَاجِبِ فَتَمَّمَ مَا بَقِيَ مِنْ الْمِائَةِ وَيُغَرَّبُ عَامًا وَإِنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ الْحُرَّةُ بَعْدَ الْعِتْقِ ثُمَّ زَنَى قَبْلَ الْعِلْمِ وَوُجِدَتْ شُرُوطُ الْإِحْصَانِ كُلِّهَا رُجِمَ كَمَا سَبَقَ فِي الْحُرِّ الْأَصْلِيِّ (وَإِنْ كَانَ) الزَّانِي (نِصْفُهُ حُرًّا) وَنِصْفُهُ رَقِيقًا (فَحَدُّهُ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ) جَلْدَةً لِأَنَّ أَرْش جِرَاحِهِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ الْحُرِّ وَالنِّصْفِ مِنْ الْعَبْد فَكَذَا جَلْدُهُ (وَيُغَرَّبُ نِصْفَ عَامٍ) لِأَنَّ الْحُرَّ تَغْرِيبُهُ عَامٌ وَالْعَبْدُ لَا تَغْرِيبَ عَلَيْهِ فَنِصْفُ الْوَاجِبِ مِنْ التَّغْرِيبِ نِصْفُ عَامٍ (مَحْسُوبًا) نِصْفَ الْعَامِ (عَلَى الْعَبْدِ مِنْ نَصِيبِهِ الْحُرِّ وَلِلسَّيِّدِ نِصْفُ عَامٍ بَدَلًا عَنْهُ) لِأَنَّ نَصِيبَ السَّيِّدِ لَا تَغْرِيبَ فِيهِ (وَمَا زَادَ مِنْ الْحُرِّيَّةِ) عَلَى النِّصْفِ (أَوْ نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ) مِنْ جَلْدٍ وَتَغْرِيبٍ وَلَوْ قَالَ كَالْفَرْعِ وَغَيْرِهِ وَالْمُعْتَقِ بَعْضُهُ بِالْحِسَابِ لَكَانَ أَوْلَى.
(فَإِنْ كَانَ فِيهَا) أَيْ الْجَلَدَاتِ (كَسْرٌ مِثْل أَنْ يَكُونَ ثُلُثه حُرًّا فَيَلْزَمهُ سِتٌّ وَسِتُّونَ جَلْدَةٍ وَثُلُثَا جَلْدَة فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْقُطَ الْكَسْرُ) لِئَلَّا يَحْصُلَ الْعُدْوَانُ بِمُجَاوَزَةِ الْوَاجِبِ وَلَمْ تُجْعَلْ كَالْيَمِينِ فِي الْقَسَامَةِ لِأَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ حَسَبَ الِاسْتِطَاعَةِ (وَالْمُدَبَّرُ وَالْمُكَاتَبُ وَأُمُّ الْوَلَدِ كَالْقِنِّ) لِحَدِيثِ:
«الْمُكَاتَبُ قِنٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» وَالْبَاقِي بِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ (وَإِنْ عَفَا السَّيِّدُ عَنْ عَبْدِهِ) الزَّانِي أَوْ نَحْوِهِ (لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُّ) لِأَنَّهُ لِلَّهِ فَلَا يَسْقُطُ بِعَفْوِهِ (وَإِذَا فَجَرَ رَجُلٌ بِأَمَةٍ ثُمَّ قَتَلَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ) لِزِنَاهُ بِهَا (وَ) عَلَيْهِ (قِيمَتُهَا) لِسَيِّدِهَا لِإِتْلَافِهِ إيَّاهَا.
(وَحَدُّ اللِّوَاطِ الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ كَزَانٍ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ» وَلِأَنَّهُ فَرْجٌ مَقْصُودٌ بِالِاسْتِمْتَاعِ فَوَجَبَ فِيهِ الْحَدُّ كَفَرْجِ الْمَرْأَةِ فَإِنْ كَانَ مُحْصَنًا رُجِمَ وَإِلَّا جَلْدُ حُرٍّ مِائَةً وَغُرِّبَ عَامًا وَقِنٍّ خَمْسِينَ (وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ) اللِّوَاطُ (فِي مَمْلُوكِهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ) لِأَنَّ الذَّكَرَ لَيْسَ مَحَلًّا لِلْوَطْءِ فَلَا يُؤَثِّرُ مِلْكُهُ لَهُ (أَوْ) فِي دُبُرِ (أَجْنَبِيَّةٍ) لِأَنَّهُ فَرْجٌ أَصْلِيٌّ كَالْقُبُلِ (فَإِنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ) فِي دُبُرهَا (أَوْ) وَطِئَ (مَمْلُوكَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَهُوَ مُحَرَّمٌ) لِمَا سَبَقَ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ (وَلَا حَدَّ فِيهِ) لِأَنَّهَا مَحَلٌّ لِلْوَطْءِ فِي الْجُمْلَةِ بَلْ يُعَزَّرُ لِارْتِكَابِهِ مَعْصِيَةً (وَحَدُّ زَانٍ بِذَاتِ مَحْرَمٍ) مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ (كَ) حَدِّ (لَائِطٍ) عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ وَخَبَرُ الْبَرَاءِ «يُقْتَلُ وَيُؤْخَذُ مَالُهُ إلَّا رَجُلًا يَرَاهُ مُبَاحًا» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَحْمُولٌ عِنْدَ أَحْمَدَ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ، وَأَنَّ غَيْرَ الْمُسْتَحِلِّ كَزَانٍ.
(وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً وَلَوْ سَمَكَةً عُزِّرَ) لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحُّ فِيهِ نَصٌّ وَلَا يُمْكِنُ قِيَاسُهُ عَلَى اللِّوَاطِ لِأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهُ وَالنُّفُوسُ تَعَافُهُ (وَيُبَالَغُ فِي تَعْزِيرِهِ) لِعَدَمِ الشُّبْهَةِ لَهُ فِيهِ كَوَطْءِ الْمَيِّتَةِ (وَقُتِلَتْ الْبَهِيمَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ) وَسَوَاءٌ كَانَتْ (مَأْكُولَةً أَوْ غَيْرَ مَأْكُولَةٍ) لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا قَالَ:
«مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: هُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ» (فَإِنْ كَانَتْ) الْبَهِيمَةُ الْمَأْتِيَّةُ (مِلْكَهُ) أَيْ الْآتِي لَهَا (فَ) هِيَ (هَدْرٌ) لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَضْمَنُ مَالَ نَفْسِهِ (وَإِنْ كَانَتْ) الْبَهِيمَةُ (لِغَيْرِهِ ضَمِنَهَا) لِرَبِّهَا لِأَنَّهَا أُتْلِفَتْ بِسَبَبِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ قَتَلَهَا (وَيَحْرُمُ أَكْلُهَا) وَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ مَا يُؤْكَلُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لِأَنَّهَا وَجَبَ قَتْلُهَا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَأَشْبَهَتْ سَائِرَ الْمَقْتُولَاتِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى.
(وَيَثْبُتُ ذَلِكَ) أَيْ إتْيَانُهُ لِلْبَهِيمَةِ (بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى فِعْلِهِ بِهَا) سَوَاءٌ كَانَتْ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ كَسَائِرِ مَا يُوجِبُ التَّعْزِيرَ (أَوْ إقْرَارِهِ وَيَأْتِي وَلَوْ مَرَّةً إنْ كَانَتْ) الْمَأْتِيَّةُ (مِلْكَهُ) لِأَنَّهُ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ فَيُؤَاخَذُ بِهِ (وَإِنْ لَمْ تَكُنْ) الْبَهِيمَةُ الْمَأْتِيَّةُ (مِلْكَهُ لَمْ يَجُزْ قَتْلُهَا بِإِقْرَارِهِ) لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ فَلَمْ يُقْبَلْ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِهَا لِغَيْرِ مَالِكهَا (وَلَوْ مَكَّنَتْ امْرَأَةٌ قِرْدًا مِنْ نَفْسهَا حَتَّى وَطِئَهَا فَعَلَيْهَا مَا عَلَى وَاطِئِ الْبَهِيمَةِ) أَيْ فَتُعَزَّرُ بَلِيغًا عَلَى الْمَذْهَبِ وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي تُقْتَلُ انْتَهَى.

.(فَصْلٌ): شروط وجوب إقامة الحدِّ:

(وَلَا يَجِبُ الْحَدَّ) لِلزِّنَا (إلَّا بِشُرُوطٍ) أَرْبَعَةٍ (أَحَدُهَا، أَنْ يَطَأَ فِي فَرْج أَصْلِيٍّ مِنْ آدَمِيٍّ حَيٍّ قُبُلًا كَانَ أَوْ دُبُرًا بِذَكَرٍ أَصْلِيٍّ وَأَقَلُّهُ) أَيْ الْوَطْءُ (تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ مِنْ فَحْلٍ أَوْ خَصِيٍّ أَوْ قَدْرِهَا عِنْدَ عَدَمِهَا) لِأَنَّ أَحْكَامَ الْوَطْءِ تَتَعَلَّقُ بِهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَالْمُبْدِعِ، بَعْدَ كَلَامٍ نَقَلَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ نَفْي الْغُسْلِ الْحَدُّ وَأَوْلَى انْتَهَى فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى مَنْ غَيَّبَهُ بِحَائِلٍ.
(فَإِنْ وَطِئَ) الزَّانِي (دُونَ الْفَرْجِ) فَلَا حَدَّ (أَوْ تَسَاحَقَتْ امْرَأَتَانِ) فَلَا حَدَّ لِعَدَمِ الْإِيلَاجِ (أَوْ جَامَعَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ بِذَكَرِهِ) وَلَوْ فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ فَلَا حَدَّ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أُنْثَى (أَوْ جُومِعَ) الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ (فِي قُبُلِهِ) وَلَوْ بِذَكَرٍ أَصْلِيٍّ (فَلَا حَدَّ) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا (وَعَلَيْهِمْ) أَيْ الْوَاطِئِ دُونَ الْفَرْجِ وَالْمَوْطُوءَةِ كَذَلِكَ والمُتساحِقتَيْنِ وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلِ إذَا جَامَعَ أَوْ جُومِعَ فِي قُبُلِهِ (التَّعْزِيرُ) لِارْتِكَابِهِمْ تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ وَإِنْ جُومِعَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ فِي دُبُرِهِ فَلِوَاطٌ.
(وَلَوْ وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ يُقَبِّلُ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ وَطِئَهَا فَلَا حَدَّ) عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِمُوجِبِهِ (وَعَلَيْهِمَا التَّعْزِيرُ) لِتِلْكَ الْمَعْصِيَةِ (وَإِنْ قَالَا: نَحْنُ زَوْجَانِ وَاتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ قُبِلَ قَوْلُهُمَا) فِي قَوْلِ الْأَكْثَرِ (وَإِنْ شُهِدَ عَلَيْهِمَا بِالزِّنَا فَقَالَا: نَحْنُ زَوْجَانِ فَعَلَيْهِمَا الْحَدُّ إنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ بِالنِّكَاحِ) لِأَنَّ الشَّهَادَةَ بِالزِّنَا تَنْفِي كَوْنَهُمَا زَوْجَيْنِ فَلَا تَبْطُل بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِمَا وَقِيلَ: لَا، إذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ مِنْهُ لِأَنَّ ذَلِكَ شُبْهَةٌ كَمَا لَوْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ فَادَّعَى أَنَّ الْمَسْرُوقَ مِلْكَهُ قَالَهُ الشَّيْخُ فِي الْمُبْدِعِ.
الشَّرْطُ (الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الزَّانِي مُكَلَّفًا فَلَا حَدَّ عَلَى صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ) وَنَائِمٍ وَنَائِمَةٍ لِحَدِيثِ «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ» وَتَقَدَّمَ (وَإِنْ زَنَى ابْنُ عَشْرٍ أَوْ بِنْتُ تِسْع عُزِّرَا) قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَقَالَ فِي الْمُبْدِع: يُعَزَّر غَيْرُ الْبَالِغُ مِنْهُمَا انْتَهَى وَذَلِكَ كَضَرْبِهِ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ (وَحُدَّ السَّكْرَانُ إذَا زَنَا) فِي سُكْرِهِ (أَوْ أَقَرَّ بِهِ) أَيْ الزِّنَا (فِي سُكْرِهِ) لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ.
الشَّرْطُ (الثَّالِثُ: انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (فَإِنْ وَطِئَ جَارِيَةَ وَلَدِهِ) فَلَا حَدَّ سَوَاءٌ (وَطِئَهَا الِابْنُ أَوْ لَا) لِأَنَّهُ وَطْءٌ تَمَكَّنَتْ الشُّبْهَةُ فِيهِ وَطْءُ الْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ يَدُلّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (أَوْ) وَطِئَ (جَارِيَةً لَهُ) فِيهَا شِرْكٌ (أَوْ لِوَلَدِهِ) فِيهَا شِرْكٌ (أَوْ لِمُكَاتَبِهِ فِيهَا شِرْكٌ) فَلَا حَدَّ لِأَنَّهُ فَرْجٌ لَهُ فِيهِ مِلْكٌ أَوْ شُبْهَةُ مِلْكٍ أَشْبَهَ الْمُكَاتَبَةَ وَالْمَرْهُونَةَ (أَوْ) وَطِئَ (أَمَةً كُلَّهَا) لِبَيْتِ الْمَالِ (أَوْ بَعْضَهَا لِبَيْتِ الْمَالِ وَهُوَ حُرٌّ مُسْلِمٌ) فَلَا حَدَّ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي بَيْتِ الْمَالِ.
(أَوْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ دُبُرٍ) فَلَا حَدَّ لِأَنَّ الْوَطْءَ قَدْ صَادَفَ مِلْكًا (أَوْ) وَطِئَ (امْرَأَةً عَلَى فِرَاشِهِ أَوْ) امْرَأَةً (فِي مَنْزِلِهِ) ظَنَّهَا امْرَأَتَهُ (أَوْ زُفَّتْ إلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يُقَلْ لَهُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ، ظَنَّهَا امْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ) فَلَا حَدَّ لِلشُّبْهَةِ (أَوْ) وَطِئَ امْرَأَةً (ظَنَّ أَنَّ لَهُ أَوْ لِوَلَدِهِ) أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ (فِيهَا شِرْكًا) فَلَا حَدَّ لِلشُّبْهَةِ (أَوْ دَعَا الضَّرِيرُ امْرَأَتَهُ فَأَجَابَهُ غَيْرُهَا فَوَطِئَهَا) فَلَا حَدَّ لِلشُّبْهَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ دَعَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ فَأَجَابَهُ غَيْرُهَا فَوَطِئَهَا يَظُنُّهَا الْمَدْعُوَّةَ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ سَوَاءٌ كَانَتْ الْمَدْعُوَّةُ مِمَّنْ لَهُ فِيهَا شُبْهَةٌ كَالْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِأَنَّهُ لَا يُعْذَرُ بِهَذَا أَشْبَهَ مَا لَوْ قَتَلَ رَجُلًا يَظُنُّهُ ابْنَهُ فَبَانَ أَجْنَبِيًّا.
(أَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ الْمَجُوسِيَّةَ) أَوْ الْوَثَنِيَّةَ (أَوْ الْمُرْتَدَّةَ أَوْ الْمُعْتَدَّةَ أَوْ الْمُزَوَّجَةَ أَوْ فِي مُدَّةِ اسْتِبْرَائِهَا) فَلَا حَدَّ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ (أَوْ) وَطِئَ (فِي نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِي صِحَّتِهِ أَوْ) فِي (مِلْكٍ مُخْتَلَفٍ فِي صِحَّتِهِ كَنِكَاحِ مُتْعَةٍ وَ) نِكَاحٍ (بِلَا وَلِيٍّ أَوْ بِلَا شُهُودٍ وَنِكَاحِ الشِّغَارِ وَالْمُحَلَّلِ وَنِكَاحِ الْأُخْتِ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا) وَنَحْوِهَا (الْبَائِنِ وَ) نِكَاحِ (خَامِسَةٍ فِي عِدَّةِ رَابِعَةٍ بَائِنٍ وَنِكَاحِ الْمَجُوسِيَّةِ وَعَقْدِ الْفُضُولِيّ وَلَوْ قَبْلَ الْإِجَازَةِ) سَوَاءٌ اعْتَقَدَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ أَوْ لَا هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَعَنْهُ: عَلَيْهِ الْحَدُّ إذَا اعْتَقَدَ تَحْرِيمَهُ اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فِي هَذَا النِّكَاحِ.
(وَ) كَوَطْءٍ فِي (شِرَاءٍ فَاسِدٍ بَعْدَ قَبْضِهِ) أَيْ الْمَبِيعِ (وَلَوْ اعْتَقَدَ تَحْرِيمَهُ فَلَا حَدَّ) لِأَنَّ الْوَطْءَ فِيهِ شُبْهَةٌ أَمَّا قَبْلَ الْقَبْضِ فَيُحَدُّ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا فِي الْإِنْصَافِ.
(وَتَقَدَّمَ وَطْءُ بَائِعٍ فِي مُدَّةِ خِيَارٍ) إذَا كَانَ (يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ) وَأَنَّهُ يُحَدُّ إذَا عُلِمَ انْتِقَالُ الْمِلْكِ عَلَى الصَّحِيحِ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ (وَإِنْ جَهِلَ) الزَّانِي (تَحْرِيمَ الزِّنَا لِحَدَاثَةِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأْتِهِ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ) عَنْ دَارِ الْإِسْلَامِ (أَوْ) جَهِلَ (تَحْرِيمَ نِكَاحٍ بَاطِلٍ إجْمَاعًا) كَخَامِسَةٍ (فَلَا حَدَّ) لِلْعُذْرِ وَيُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صَادِقًا (وَلَا يَسْقُطُ الْحَدُّ بِجَهْلِ الْعُقُوبَةِ إذَا عُلِمَ التَّحْرِيمُ لِقَضِيَّةِ مَاعِزٍ) فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَ بِرَجْمِهِ» وَرُوِيَ: أَنَّهُ قَالَ فِي أَثْنَاءِ رَجْمِهِ «رُدُّونِي إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ قَوْمِي غَرُّونِي مِنْ نَفْسِي وَأَخْبَرُونِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ قَاتِلِي- الْحَدِيثَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
(وَإِنْ أُكْرِهَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا أَوْ) أُكْرِهَ (الْمَفْعُولُ بِهِ لِوَاطًا قَهْرًا أَوْ بِالضَّرْبِ أَوْ بِالْمَنْعِ مِنْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ اضْطِرَارًا إلَيْهِ وَنَحْوِهِ) كَالدِّفْءِ فِي الشِّتَاءِ وَلَيَالِيهِ الْبَارِدَةِ (فَلَا حَدَّ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ امْرَأَةً اُسْتُكْرِهَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ» وَرَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ عُمَرَ وَلِأَنَّ هَذَا شُبْهَةٌ وَالْحَدُّ يُدْرَأُ بِهَا (وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ) أَيْ الزِّنَا (الرَّجُلُ فَزَنَى) مُكْرَهًا (حُدَّ) لِأَنَّ الْوَطْءَ لَا يَكُونُ إلَّا بِالِانْتِشَارِ الْحَادِث بِالِاخْتِيَارِ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ (وَعَنْهُ لَا) حَدَّ عَلَى الرَّجُلِ الْمُكْرَهِ كَالْمَرْأَةِ (وَاخْتَارَهُ الْمُوَفَّقُ وَجَمْعٌ) مِنْهُمْ الشَّارِحُ، وَلِعُمُومِ الْخَبَرِ وَلِأَنَّ الْإِكْرَاهَ شُبْهَةٌ وَكَمَا لَوْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَهُ وَهُوَ نَائِمٌ.
(وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى إيلَاجِ ذَكَرِهِ بِإِصْبَعِهِ) فَفَعَلَ (مِنْ غَيْرِ انْتِشَارٍ) فَلَا حَدَّ (أَوْ بَاشَرَ الْمُكْرَهَ الْمُكْرِهُ) بِكَسْرِ الرَّاءِ (أَوْ) بَاشَرَ (مَأْمُورُهُ ذَلِكَ) أَيْ إيلَاجَ الذَّكَرِ بِالْأُصْبُعِ (فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ)؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ فِعْلٌ اخْتِيَارِيٌّ يُنْسَبُ إلَيْهِ.
(وَ إنْ وَطِئَ مَيِّتَةً) عُزِّرَ وَلَمْ يُحَدَّ لِأَنَّهُ لَا يُقْصَدُ، فَلَا حَاجَةَ إلَى الزَّجْرِ عَنْهُ.
(أَوْ مَلَكَ أُمَّهُ أَوْ أُخْتَهُ) وَنَحْوَهُمَا مِنْ مَحَارِمِهِ (مِنْ الرَّضَاعِ فَوَطِئَهَا عُزِّرَ وَلَمْ يُحَدَّ) لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ أَشْبَهَتْ مُكَاتَبَتَهُ وَلِأَنَّهُ وَطْءٌ اجْتَمَعَ فِيهِ مُوجِبٌ وَمُسْقِطٌ وَالْحَدُّ مَبْنِيٌّ عَلَى الدَّرْءِ وَالْإِسْقَاطِ (وَإِنْ اشْتَرَى ذَاتَ مَحْرَمِهِ مِنْ النَّسَب مِمَّنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ) كَأُمِّهِ وَأُخْتِهِ وَعَمَّتِهِ (وَوَطِئَهَا) فَعَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَا يَثْبُتُ فِيهَا فَلَا تُوجَدُ الشُّبْهَةُ (أَوْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ مُجْمَعٍ عَلَى بُطْلَانِهِ مَعَ الْعِلْمِ) بِبُطْلَانِهِ (كَنِكَاحِ الْمُزَوَّجَةِ) أَوْ نِكَاحِ (الْمُعْتَدَّةِ وَنِكَاحِ) (مُطَلَّقَتِهِ ثَلَاثًا وَ) نِكَاحِ (الْخَامِسَةِ وَذَوَاتِ مَحَارِمه مِنْ النَّسَب وَالرَّضَاعِ) فَعَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّهُ وَطْءٌ لَمْ يُصَادِفْ مِلْكًا وَلَا شُبْهَةَ مِلْكٍ فَأَوْجَبَ الْحَدَّ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ «أَنَّهُ رُفِعَ إلَيْهِ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتهَا فَقَالَ: هَلْ عَلِمْتُمَا؟ قَالَا: لَا فَقَالَ لَوْ عَلِمْتُمَا لَرَجَمْتُكُمَا» رَوَاهُ أَبُو النَّصْر الْمَرُّوذِيُّ.
(أَوْ زَنَى بِحَرْبِيَّةٍ مُسْتَأْمَنَةٍ) فَعَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّ الْأَمَانَ لَيْسَ سَبَبًا لِيُسْتَبَاحَ بِهِ الْبُضْعُ (أَوْ نَكَحَ بِنْتَه مِنْ الزِّنَا) فَعَلَيْهِ الْحَدُّ (نَصًّا وَحَمَلَهُ جَمَاعَةٌ عَلَى إنْ لَمْ يَبْلُغهُ الْخِلَافُ) وَهُوَ كَوْنُ الشَّافِعِيِّ أَبَاحَهُ (فَيُحْمَلُ إذَنْ عَلَى مُعْتَقِدِ تَحْرِيمِهِ) أَيْ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْبِنْتِ وَنَحْوِهَا وَعِبَارَةُ الْفُرُوعِ: وَحَمَلَهُ جَمَاعَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ الْخِلَافُ وَيُحْمَلُ حَمْلُهُ عَلَى مُعْتَقِدِ تَحْرِيمِهِ انْتَهَى قُلْتُ: وَذَلِكَ لَا يَكْفِي لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ لَا حَدَّ عَلَى مَنْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ اعْتَقَدَ تَحْرِيمَهُ أَوْ لَا (أَوْ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةً لِلزِّنَا أَوْ) اسْتَأْجَرَهَا (لِغَيْرِهِ) أَيْ الزِّنَا كَالْخِيَاطَةِ (فَزَنَى بِهَا) فَعَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّ الْبُضْعَ لَا يُسْتَبَاحُ بِالْإِجَارَةِ (أَوْ) زَنَى (بِامْرَأَةٍ لَهُ عَلَيْهَا قِصَاصٌ) فَعَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّهُ وَطْءٌ فِي غَيْر مِلْكٍ مِنْ غَيْرِ شُبْهَةٍ أَشْبَهَ مَا لَوْ وَطِئَ مَنْ لَهُ عَلَيْهَا دَيْنٌ.
(أَوْ) زَنَى (بِصَغِيرَةٍ يُوطَأُ مِثْلُهَا أَوْ مَجْنُونَةٍ) لِأَنَّ الْوَاطِئ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِ الْحَدِّ (أَوْ) زَنَى (بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَوْ) زَنَى (بِأَمَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ) لِأَنَّ النِّكَاحَ وَالْمِلْكَ وُجِدَ بِغَيْرِ وُجُوبِ الْحَدِّ، فَلَمْ يَسْقُطْ كَمَا لَوْ سَرَقَ نِصَابًا ثُمَّ مَلَكَهُ (وَإِنْ مَكَّنَتْ الْمُكَلَّفَةُ مِنْ نَفْسِهَا مَجْنُونًا أَوْ مُمَيِّزًا أَوْ مَنْ لَا يُحَدُّ لِجَهْلِهِ) التَّحْرِيمَ (أَوْ مَكَّنَتْ) مُكَلَّفَةٌ (حَرْبِيًّا أَوْ مُسْتَأْمَنًا أَوْ أَدْخَلَتْ) مُكَلَّفَةٌ (ذَكَرَ نَائِمٍ) فِي فَرْجِهَا (فَعَلَيْهَا الْحَدُّ وَحْدَهَا) لِأَنَّ سُقُوطَهُ عَنْ أَحَدِ الْمُتَوَاطِئَيْنِ لِمَعْنًى يَخُصُّهُ لَا يُوجِبُ سُقُوطَهُ عَنْ الْآخَرِ.
الشَّرْطُ (الرَّابِعُ: ثُبُوتُ الزِّنَا وَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ) (أَحَدُهُمَا: أَنْ يُقِرَّ بِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي مَجْلِسٍ أَوْ مَجَالِسَ) لِأَنَّ مَاعِزًا أَقَرَّ عِنْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَالْغَامِدِيَّةُ أَقَرَّتْ عِنْدَهُ بِذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ «أَتَى رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: إنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: هَلْ أُحْصِنْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (وَهُوَ مُكَلَّفٌ) حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ مَحْدُودٌ فِي قَذْفٍ أَوْ لَا (مُخْتَارًا) لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ وَالْعَفْوِ لِلْمُكْرَهِ.
(وَيُصَرِّحُ بِذِكْرِ حَقِيقَةِ الْوَطْءِ) لِتَزُولَ التُّهْمَةُ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَاعِزٍ «لَعَلَّك قَبَّلْت أَوْ غَمَزْتَ؟ قَالَ: لَا: قَالَ: أَفَنِكْتَهَا لَا يُكَنِّي؟ قَالَ: نَعَمْ فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (وَلَا يَنْزِعُ) أَيْ يَرْجِعُ (عَنْ إقْرَارِهِ حَتَّى يَتِمَّ الْحَدُّ) فَإِنْ رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ أَوْ هَرَبَ كُفَّ عَنْهُ لِقِصَّةِ مَاعِزٍ وَتَقَدَّمَ (فَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ) أَرْبَعَ مَرَّاتٍ (فَكَذَّبَتْهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ) مُؤَاخَذَةً بِإِقْرَارِهِ (دُونَهَا كَمَا لَوْ سَكَتَتْ أَوْ لَمْ تُسْأَلْ) عَنْ ذَلِكَ (وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَلَا مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِنَوْمٍ أَوْ شُرْبِ دَوَاءٍ) أَوْ إغْمَاءٍ لِأَنَّ قَوْلَهُمْ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ (وَيُحَدُّ الْأَخْرَسُ إذَا فُهِمَتْ إشَارَتُهُ) وَأَقَرَّ بِهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَإِنْ لَمْ تُفْهَمْ إشَارَتُهُ لَمْ يُتَصَوَّرْ مِنْهُ إقْرَارٌ.
(وَإِنْ أَقَرَّ بِوَطْءِ امْرَأَةٍ وَادَّعَى أَنَّهَا امْرَأَتُهُ فَأَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ الزَّوْجِيَّةَ وَلَمْ تُقِرَّ بِوَطْئِهِ إيَّاهَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ) لِلشُّبْهَةِ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ (وَلَا مَهْرَ لَهَا) لِأَنَّهَا لَا تَدَّعِيهِ وَلَمْ تُقِرَّ بِالْوَطْءِ (وَإِنْ اعْتَرَفَتْ بِوَطْئِهِ وَأَنَّهُ زَنَى بِهَا مُطَاوِعَةً فَلَا مَهْرَ) لِاعْتِرَافِهَا بِأَنَّهَا زَانِيَةٌ مُطَاوِعَةٌ (وَلَا حَدَّ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا) أَمَّا الْوَاطِئُ فَلِمَا تَقَدَّمَ وَأَمَّا الْمَوْطُوءَةُ فَلِأَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِالْإِقْرَارِ مَرَّةً (إلَّا أَنْ تُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ) فَتُحَدَّ مُؤَاخَذَةً لَهَا بِإِقْرَارِهَا (وَإِنْ أَقَرَّتْ) الْمَوْطُوءَةُ (أَنَّهُ أَكْرَههَا عَلَيْهِ) أَيْ الْوَطْءِ (أَوْ) أَنَّهُ (اشْتَبَهَ عَلَيْهَا فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ) مَا نَالَ مِنْ فَرْجهَا وَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا (وَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى إقْرَارِهِ) أَيْ الزَّانِي (أَرْبَعًا بِالزِّنَا ثَبَتَ الزِّنَا) لِوُجُودِ الْإِقْرَارِ بِهِ أَرْبَعًا.
(وَلَا يَثْبُتُ) الْإِقْرَارُ بِالزِّنَا (بِدُونِ أَرْبَعَةٍ) يَشْهَدُونَ بِهِ مِنْ الرِّجَالِ (فَإِنْ أَنْكَرَ) الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ الْإِقْرَارَ (أَوْ صَدَّقَهُمْ دُونَ أَرْبَعِ مَرَّاتٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ) لِأَنَّ إنْكَارَهُ وَتَصْدِيقَهُ دُونَ أَرْبَعٍ رُجُوعٌ عَنْ إقْرَارِهِ وَهُوَ مَقْبُولٌ مِنْهُ (وَلَا) حَدَّ (عَلَى الشُّهُودِ) لِأَنَّهُمْ نِصَابٌ كَامِلٌ (وَلَوْ تَمَّتْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ) بِالزِّنَا (وَأَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ إقْرَارًا تَامًّا) أَيْ أَرْبَعًا (ثُمَّ رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُّ) لِثُبُوتِهِ بِالْبَيِّنَةِ التَّامَّةِ.
(فَصْلٌ الْأَمْرُ الثَّانِي أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ) أَيْ الزِّنَا (وَلَوْ ذِمِّيًّا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ مُسْلِمِينَ عُدُولٌ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
{وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} الْآيَةَ وَلِحَدِيثِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ «أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ» رَوَاهُ مَالِكٌ فَلَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَلَا فَاسِقٍ وَلَوْ مَسْتُورًا (أَحْرَارًا كَانُوا) أَيْ الشُّهُودُ (أَوْ عَبِيدًا) لِعُمُومِ النَّصِّ وَهُوَ عَدْلٌ مُسْلِمٌ ذَكَرٌ فَقُبِلَ كَالْحُرِّ (يَصِفُونَ الزِّنَا) فَيُعْتَبَرُ أَنْ يَشْهَدُوا (بِزِنَا وَاحِدٍ) يَصِفُونَهُ.
(فَيَقُولُونَ رَأَيْنَاهُ مُغَيِّبًا ذَكَرَهُ) فِي فَرْجِهَا (أَوْ) غَيَّبَ (حَشَفَتَهُ أَوْ قَدْرَهَا) إنْ كَانَ مَقْطُوعَهَا (فِي فَرْجِهَا كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ أَوْ الرِّشَاءِ فِي الْبِئْرِ) لِأَنَّهُ إذَا اُعْتُبِرَ التَّصْرِيحُ فِي الْإِقْرَارِ كَانَ اعْتِبَارُهُ فِي الشَّهَادَةِ أَوْلَى (وَيَجُوزُ لِلشُّهُودِ أَنْ يَنْظُرُوا إلَى ذَلِكَ مِنْهُمَا) أَيْ الزَّانِيَيْنِ (لِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِمَا) لِيَحْصُلَ الرَّدْعُ بِالْحَدِّ (وَلَا يُعْتَبَرُ ذِكْرُ مَكَانِ الزِّنَا) عِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ.
وَالْمَذْهَبُ خِلَافُهُ وَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ (وَلَا ذِكْرُ الْمَزْنِيِّ بِهَا إنْ كَانَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى رَجُلٍ) لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ذِكْرُهُ الْمَزْنِيَّ بِهَا وَلَا مَكَانَ الزِّنَا وَقَطَعَ فِي الْمُنْتَهَى فِي الشَّهَادَاتِ بِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ ذِكْرهُمَا (وَلَا ذِكْرُ الزَّانِي إنْ كَانَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى امْرَأَةٍ) كَعَكْسِهِ (وَيَكْفِي إذَا شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا) لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِالزِّنَا (وَالتَّشْبِيهِ) بِالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ وَالرِّشَاءِ فِي الْبِئْرِ تَأْكِيدٌ (وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَجِيءَ الْأَرْبَعَةُ) لِلشَّهَادَةِ (فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ سَوَاءٌ جَاءُوا مُتَفَرِّقِينَ أَوْ مُجْتَمَعِينَ) لِقِصَّةٍ الْمُغِيرَةِ فَإِنَّهُمْ جَاءُوا مُتَفَرِّقِينَ وَسُمِعَتْ شَهَادَتُهُمْ وَإِنَّمَا حُدُّوا لِعَدَمِ كَمَالِهَا وَذَلِكَ «أَنَّ عُمَرَ شَهِدَ عِنْدَهُ أَبُو بَكْرَةَ وَنَافِعٌ وَشِبْلُ بْنُ سَعِيدٍ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَلَمْ يَشْهَدْ زِيَادٌ فَحُدَّ الثَّلَاثَةُ» وَلَوْ كَانَ الْمَجْلِسُ غَيْرُ مُشْتَرِطٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُحِدَّهُمْ لِجَوَازِ أَنْ يَكْمُلُوا بِرَابِعٍ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ (وَسَوَاءٌ صَدَّقَهُمْ) الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ (أَوْ لَا) أَيْ أَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ لِكَمَالِ النِّصَابِ (فَإِنْ جَاءَ بَعْضُهُمْ بَعْدَ أَنْ قَامَ الْحَاكِمُ مِنْ مَجْلِسِهِ) فَهُمْ قَذَفَةٌ لِأَنَّ شَهَادَتَهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ وَلَا صَحِيحَةٍ أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَشْهَدْ أَصْلًا وَعَلَيْهِمْ الْحَدُّ (أَوْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ وَامْتَنَعَ الرَّابِعُ) مِنْ الشَّهَادَةِ (أَوْ لَمْ يُكْمِلْهَا فَهُمْ قَذَفَةٌ وَعَلَيْهِمْ الْحَدُّ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
{ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} وَهَذَا يُوجِبُ الْحَدَّ عَلَى رَامٍ لَمْ يَشْهَدْ بِمَا قَالَهُ أَرْبَعَةٌ وَلِأَنَّ عُمَرَ جَلَدَ أَبَا بَكْرَةَ وَأَصْحَابَهُ حَيْثُ لَمْ يُكْمِلْ الرَّابِعُ شَهَادَتَهُ بِمَحْضَرِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ (وَإِنْ كَانُوا) أَيْ الشُّهُودُ (فُسَّاقًا) أَوْ بَعْضُهُمْ (أَوْ) كَانُوا (عُمْيَانًا أَوْ بَعْضُهُمْ فَعَلَيْهِمْ الْحَدُّ) لِأَنَّهُمْ قَذَفَةٌ وَكَذَا لَوْ كَانُوا كُفَّارًا وَلَوْ عَلَى ذِمِّيٍّ (وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ مَسْتُورُونَ وَلَمْ تَثْبُتْ عَدَالَتُهُمْ) لَمْ يَثْبُتْ الزِّنَا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونُوا فُسَّاقًا وَلَا حَدَّ عَلَيْهِمْ لِاحْتِمَالِ الْعَدَالَةِ.
(أَوْ مَاتَ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ) الشَّاهِدِينَ بِالزِّنَا (قَبْلَ وَصْفِ الزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمْ) لِأَنَّهُ قَدْ شَهِدَ بِهِ أَرْبَعَةٌ سَوَاءٌ كَانُوا عُدُولًا أَوْ مَسْتُورِينَ (فَإِنْ شَهِدَ) بِالزِّنَا (ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ حُدَّ الْجَمِيعُ) لِأَنَّهُ قَدْ شَهِدَ بِهِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ سَوَاءٌ كَانُوا عُدُولًا أَوْ مَسْتُورِينَ لِلْقَذْفِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} (وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ) الَّذِينَ شَهِدُوا بِالزِّنَا (زَوْجًا حُدَّ الثَّلَاثَةُ) لِأَنَّهُمْ قَذَفَةٌ حَيْثُ لَمْ تَكْمُلْ الْبَيِّنَةُ لِأَنَّ شَهَادَةَ الزَّوْجِ عَلَيْهَا غَيْرُ مَسْمُوعَةٍ وَلِأَنَّهُ بِشَهَادَتِهِ مُقِرٌّ بِعَدَاوَتِهِ.
وَ(لَا) يُحَدُّ (الزَّوْجُ إنْ لَاعَنَ) الْمَقْذُوفَةَ وَإِلَّا حُدَّ لِأَنَّ شَهَادَتَهُ عَلَى زَوْجَتِهِ بِالزِّنَا لَا تُقْبَلُ فَيَكُونُ قَاذِفًا لَهَا (وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ) عَلَى إنْسَانِ بِالزِّنَا (فَإِذَا الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مَجْبُوبُ أَوْ) الْمَرْأَةُ (رَتْقَاءَ حُدُّوا) أَيْ الشُّهُودُ (لِلْقَذْفِ) لِلْقَطْعِ بِكَذِبِهِمْ (وَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ بِالزِّنَا (فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا عَذْرَاءُ لَمْ تُحَدَّ هِيَ) لِثُبُوتِ بَكَارَتِهَا وَوُجُودُهَا يَمْنَعُ مِنْ الزِّنَا ظَاهِرًا لِأَنَّ الزِّنَا لَا يَحْصُل بِدُونِ الْإِيلَاجِ وَلَا يُتَصَوَّرُ مَعَ بَقَاءِ الْبَكَارَةِ (وَلَا) يُحَدُّ (الرَّجُلُ) الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِالزِّنَا بِهَا لِلشُّبْهَةِ (وَلَا) يُحَدُّ (الشُّهُودُ) لِأَنَّ الشَّهَادَةَ كَمُلَتْ مَعَ احْتِمَالِ صِدْقِهِمْ فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَطِئَهَا ثُمَّ عَادَتْ عُذْرَتُهَا (وَتَكْفِي شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ بِعُذْرَتِهَا) كَسَائِرِ عُيُوبِ النِّسَاءِ تَحْتَ الثِّيَابِ (وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي بَيْتٍ أَوْ بَلَدٍ أَوْ يَوْمٍ وَ) شَهِدَ (اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي بَيْتٍ) آخَرَ (أَوْ بَلَدٍ) آخَرَ (أَوْ يَوْمٍ آخَرَ) فَهُمْ قَذَفَةٌ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَشْهَدُوا بِزِنًا وَاحِدٍ وَعَلَيْهِمْ الْحَدُّ (أَوْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ بَيْضَاءَ وَ) شَهِدَ (اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَوْدَاءَ فَهُمْ قَذَفَةٌ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَشْهَدُوا بِزِنًا وَاحِدٍ، وَعَلَيْهِمْ الْحَدُّ) لِأَنَّهُ لَمْ يَكْمُلْ أَرْبَعَةً عَلَى زِنًا وَاحِدٍ (وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي زَاوِيَةِ بَيْتٍ صَغِيرٍ عُرْفًا وَ) شَهِدَ (اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي زَاوِيَتِهِ الْأُخْرَى) كَمُلَتْ شَهَادَتُهُمْ (أَوْ) شَهِدَ (اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي قَمِيصٍ أَبْيَضَ أَوْ) أَنَّهُ زَنَى بِهَا (قَائِمَةً وَ) شَهِدَ (اثْنَانِ) أَنَّهُ زَنَى بِهَا (فِي) قَمِيصٍ (أَحْمَرَ أَوْ نَائِمَةً كَمُلَتْ شَهَادَتُهُمْ) لِأَنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ الْفِعْلِ فِي زَاوِيَةٍ وَتَمَامِهِ فِي أُخْرَى أَوْ يَكُونَ عَلَيْهَا قَمِيصَانِ فَذَكَرَ كُلُّ اثْنَيْنِ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَوْ تَكُونَ قَائِمَةً فِي الِانْتِهَاءِ نَائِمَةً فِي الِابْتِدَاءِ أَوْ بِالْعَكْسِ، وَكَذَا لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي قَمِيصِ كَتَّانٍ وَآخَرَانِ فِي قَمِيصٍ خَزٍّ.
(وَإِنْ كَانَ الْبَيْتُ كَبِيرًا وَالزَّاوِيَتَانِ مُتَبَاعِدَتَانِ) وَعَيَّنَ كُلُّ اثْنَيْنِ زَاوِيَةً مِنْهُمَا (فَهُمْ قَذَفَةٌ) لِأَنَّهُمْ لَمْ يَشْهَدُوا بِزِنًا وَاحِدٍ وَعَلَيْهِمْ الْحَدُّ (وَالْقَوْلُ فِي الزَّمَانِ كَالْقَوْلِ فِي الْمَكَانِ) إذَا عَيَّنَ كُلُّ اثْنَيْنِ زَمَانًا (مَتَى كَانَ بَيْنَهُمَا زَمَنٌ مُتَبَاعِدٌ لَا يُمْكِنُ وُجُودُ الْفِعْلِ الْوَاحِدِ فِي جَمِيعِهِ كَطَرَفَيْ النَّهَارِ لَمْ تَكْمُلْ شَهَادَتُهُمْ فَإِنْ تَقَارَبَا قُبِلَتْ) شَهَادَتُهُمْ لِأَنَّهُ زَمَنٌ وَاحِدٌ.
(وَإِنْ شَهِدَا) أَيْ اثْنَانِ (أَنَّهُ زَنَى بِهَا مُطَاوِعَةً وَ) شَهِدَ (آخَرَانِ) أَنَّهُ زَنَى بِهَا (مُكْرَهَة لَمْ تَكْمُلْ) شَهَادَتُهُمْ لِأَنَّ فِعْلَ الْمُطَاوِعَةِ غَيْرَ فِعْلِ الْمُكْرَهَةِ (وَحُدَّ شَاهِدِ الْمُطَاوِعَةِ لِقَذْفِ الْمَرْأَةِ) لِأَنَّهُمَا قَذَفَاهَا بِالزِّنَا (وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ) بِالزِّنَا (فَرَجَعُوا) كُلُّهُمْ (أَوْ) رَجَعَ (بَعْضُهُمْ قَبْلَ الْحَدِّ) وَلَوْ بَعْدَ حُكْمِ حَدِّ الْأَرْبَعَةِ (لِلْقَذْفِ) وَ(حُدَّ الْأَرْبَعَةُ) لِقَذْفِ الرَّجُلِ لِأَنَّهُمْ قَذَفُوهُ بِالزِّنَا.
(وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمْ) أَيْ الْأَرْبَعَةُ (بَعْدَ الْحَدِّ) لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِالزِّنَا (حُدَّ) الرَّاجِعُ (وَحْدَهُ) لِأَنَّ إقَامَةَ الْحَدِّ كَحُكْمِ الْحَاكِمِ فَلَا يُنْقَضُ بِرُجُوعِ الشُّهُودِ أَوْ بَعْضِهِمْ لَكِنْ يَلْزَمُ مَنْ رَجَعَ حُكْمُ رُجُوعِهِ وَهُوَ مُقِرٌّ بِالْقَذْفِ فَيَلْزَمُهُ حَدُّهُ إذَا كَانَ الْحَدُّ جَلْدًا أَوْ رَجْمًا وَطَالَبَهُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ (إنَّهُ وَرِثَ حَدَّ الْقَذْفِ) فَيُحَدُّ بِطَلَبِ الْوَرَثَةِ وَإِنْ رَجَعَ الْأَرْبَعَةَ أَوْ بَعْضُهُمْ قَبْلَ حَدِّ مَنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ وَلَوْ بَعْدَ حُكْمٍ حُدَّ الْجَمِيعُ (وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَنْ رَجَعَ بَعْدَ الْحُكْمِ (رُبْعُ مَا تَلِفَ بِشَهَادَتِهِ) لِتَسَبُّبِهِ فِي تَلَفِهِ (وَيَأْتِي) ذَلِكَ (فِي الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ) مُفَصَّلًا.
(وَإِذَا ثَبَتَتْ الشَّهَادَةُ بِالزِّنَا فَصَدَّقَهُمْ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الزِّنَا وَلَوْ دُونَ أَرْبَعٍ (لَمْ يَسْقُطْ الْحَدُّ) خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ لِكَمَالِ الْبَيِّنَةِ (وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ) بِالزِّنَا (وَاعْتَرَفَ هُوَ) أَيْ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ (مَرَّتَيْنِ لَمْ تَكْمُلْ الْبَيِّنَةُ) لِعَدَمِ تَمَامِ النِّصَابِ وَلَا يُحَدُّ لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ أَرْبَعًا وَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ (وَلَمْ يَجِبْ الْحَدُّ) عَلَى الْبَيِّنَةِ لِتَصْدِيقِهِ لَهَا (فَإِنْ كَمُلَتْ الْبَيِّنَةُ ثُمَّ مَاتَ الشُّهُودُ أَوْ غَابُوا جَازَ الْحُكْمُ بِهَا) أَيْ الْبَيِّنَةُ لِأَنَّ كُلَّ شَهَادَةٍ جَازَ الْحُكْمُ بِهَا مَعَ حُضُورِ الشُّهُودِ جَازَ الْحُكْمُ بِهَا مَعَ غِيبَتِهِمْ كَسَائِرِ الشَّهَادَاتِ وَاحْتِمَالِ رُجُوعِهِمْ لَيْسَ بِشُبْهَةٍ كَمَا لَوْ حُكِمَ بِشَهَادَتِهِمْ.
(وَ) جَازَ (إقَامَةُ الْحَدِّ) عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ لِتَمَامِ النِّصَابِ (وَإِنْ شَهِدُوا بِزِنًا قَدِيمٍ أَوْ أَقَرَّ) الزَّانِي (بِهِ) أَيْ بِزِنًا قَدِيمٍ (وَجَبَ الْحَدُّ) لِعُمُومِ الْآيَةِ وَكَسَائِرِ الْحُقُوقِ (وَتَجُوز الشَّهَادَةُ بِالْحَدِّ مِنْ غَيْرِ مُدَّعٍ) نَصَّ عَلَيْهِ لِقِصَّةِ أَبِي بَكْر (وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ) عَلَى رَجُلٍ (أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ وَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ آخَرُونَ عَلَى الشُّهُودِ أَنَّهُمْ هُمْ الزُّنَاةُ) بِهَا (لَمْ يُحَدَّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ) لِأَنَّ شَهَادَةَ الْآخَرِينَ تَضَمَّنَتْ جَرْحَ الْأَوَّلِينَ (وَيُحَدُّ الْأَوَّلُونَ لِلْقَذْفِ وَلِلزِّنَا) لِأَنَّ شَهَادَةَ الْآخَرِينَ صَحِيحَةٌ فَيَجِبُ الْحُكْمُ بِهَا (وَكُلُّ زِنًا مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْجَبَ الْحَدَّ لَا يُقْبَلُ فِيهِ إلَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
{ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ}.
(وَيَدْخُلُ فِيهِ اللِّوَاطُ) لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الزِّنَا (وَيَدْخُل فِيهِ) أَيْضًا (وَطْءُ الْمَرْأَةِ) الْأَجْنَبِيَّةِ (فِي دُبُرِهَا) لِأَنَّهُ زِنًا وَإِنْ أَوْجَبَ نَقْضَ الْعَهْدِ كَزِنَا الذِّمِّيِّ بِمُسْلِمَةٍ فَتَقَدَّمَ كَلَامُ الشَّيْخِ فِيهِ (وَإِنْ أَوْجَبَ التَّعْزِيرَ كَوَطْءِ الْبَهِيمَةِ وَ) وَطْءِ (الْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَ) أَمَتُهُ (الْمُزَوَّجَةِ قُبِلَ فِيهِ رَجُلَانِ كَشُهُودِ الْمُبَاشَرَةِ دُونَ الْفَرْجِ وَنَحْوِهَا) مِمَّا يُوجِبُ التَّعْزِيرَ (وَإِنْ حَمَلَتْ امْرَأَةٌ لَا زَوْجَ لَهَا وَلَا سَيِّدَ لَمْ تُحَدَّ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ زِنًا.
(وَتُسْأَلُ اسْتِحْبَابًا فَإِنْ ادَّعَتْ أَنَّهَا أُكْرِهَتْ) عَلَى الزِّنَا (أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ لَمْ تَعْتَرِفْ بِالزِّنَا) أَرْبَعَ مَرَّاتٍ (لَمْ تُحَدَّ) لِإِمْكَانِ صِدْقِهَا وَالْحَدُّ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ (وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَوْ الْحَاكِمِ الَّذِي يَثْبُتُ عِنْدَهُ الْحَدُّ بِالْإِقْرَارِ التَّعْرِيضَ لِلْمُقِرِّ بِالرُّجُوعِ إذَا تَمَّ) الْإِقْرَارُ.
(وَ) التَّعْرِيضُ لَهُ (بِالْوُقُوفِ) أَيْ التَّوَقُّفُ عَنْ الْإِقْرَارِ إذَا لَمْ يَتِمَّ الْإِقْرَارُ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ أَعْرَضَ عَنْ مَاعِزٍ حِين أَقَرَّ عِنْدَهُ ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ النَّاحِيَةِ الْأُخْرَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى تَمَّ إقْرَارُهُ أَرْبَعًا، ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّك قَبَّلْتَ لَعَلَّكَ لَمَسْتَ» وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ لِلَّذِي أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ «مَا أُخَالَك فَعَلْتَ» رَوَاهُ سَعِيدٌ (وَلَا بَأْسَ أَنْ يَعْرِضَ لَهُ بَعْضَ الْحَاضِرِينَ بِالرُّجُوعِ) عَنْ الْإِقْرَارِ إنْ أَقَرَّ (أَوْ) يَعْرِضُوا لَهُ قَبْلَ الْإِقْرَارِ (بِأَنْ لَا يُقِرَّ) لِأَنَّ سَتْرَ نَفْسِهِ أَوْلَى (وَيُكْرَهُ لِمَنْ عَلِمَ بِحَالِهِ أَنْ يَحُثَّهُ عَلَى الْإِقْرَارِ) لِمَا فِيهِ مِنْ إشَاعَةِ الْفَاحِشَةِ انْتَهَى.